الجواد الكاظمي

102

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

والأعرج والأقرع والخصىّ والأصمّ ومقطوع أحد الأذنين واليدين ولو مع أحد الرّجلين والمريض وان مات في مرضه والهرم والعاجز عن تحصيل كفايته ، وكذا من تشبث بالحرية مع بقائه على الملك كالمدبر وأمّ الولد وان لم يجز بيعها لجواز تعجيل عتقها . وفي اجزاء المكاتب الذي لم يتحرّر منه شيء قولان والاجزاء غير يعيد . هذا ومقتضى العموم كون الدخول غير شرط في الظهار لصدق النساء بمجرد العقد وان لم يدخل بهنّ ، وإليه ذهب المفيد وسلار وابن زهرة وابن إدريس ونقله عن السيد المرتضى أيضا وجعل الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف الدخول شرطا في صحّة الظهار ، ومنع من ظهار غير المدخول بها وهو قول الصدوق والظاهر من كلام ابن الجنيد . وهو المشهور بين المتأخرين لروايات معتبرة الإسناد ( 1 ) دلَّت عليه كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام والصادق عليه السّلام قال في المرأة الَّتي لم يدخل بها زوجها لا يقع عليها إيلاء ولإظهار ، ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السّلام وتخصيص القرآن بالخبر المستفيض جائز على ما ثبت في الأصول . ومقتضى العموم أيضا صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين كما هو اختيار جماعة من الأصحاب وتابعهم المالكية فيه نظرا إلى صدق النساء على المرأة المملوكة فيندرج

--> ( 1 ) انظر الباب 8 من كتاب الظهار من الوسائل وفيه الحديثان اللذان تمسك بهما المصنف فحديث محمد بن مسلم رواه في التهذيب ج 8 ، ص 21 الرقم 65 ، واما حديث الفضيل بن يسار فرواه في التهذيب ج 8 ، ص 21 الرقم 66 ومثله مع تفاوت في الفقيه ج 3 ، ص 340 الرقم 1638 طبعة النجف ، وفي طبعه مكتبة الصدوق ج 3 ، ص 525 الرقم 4826 . وفي الكافي ج 2 ، ص 128 باب الظهار ، الحديث 21 ، وهو في طبعه الآخوندي ج 6 ، ص 156 ، وهو في المرآة ج 4 ، ص 30 ، وهما في الوسائل طبعة الأميري ج 3 ، ص 182 ، وفي طبعه الإسلامية ج 15 ، ص 510 المسلسل 28683 و 28684 ، وفي الوافي الجزء 12 ، ص 136 . وفي ألفاظ الحديث في المصادر قليل تفاوت .